العلامة الحلي
295
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ورويت صلوات كثيرة للاستخارة « 1 » . يح - يستحب صلاة الاستسقاء على ما يأتي ، وكذا تحية المسجد ، وصلاة الإحرام ، وهذه لأسباب . مسألة 21 : والتطوع قائما أفضل ، ويجوز جالسا بإجماع العلماء ، قال النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : ( من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ) « 2 » ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم » « 3 » ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام ، فلو لم يشرع الجلوس لزم الحرج ، أو ترك النوافل التي هي في مظنة الرخصة ، ولهذا صليت على الراحلة . فروع : أ - ينبغي أن يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام لأن أجره نصف أجر القائم فاستدراك فائت أجر القيام بتضعيف العدد ، ولقول الصادق عليه السلام : « تضعف ركعتين بركعة » « 4 » ولو احتسب بركعتين جاز لقول الباقر عليه السلام وقد سأله أبو بصير من صلى وهو جالس من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة ؟ فقال : « ليس هو هكذا هي لكم تامة » « 5 » ولا بأس بالجمع باحتساب ركعة بركعة مع التعذر ، وركعتين بركعة لا معه .
--> ( 1 ) انظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 470 ، والتهذيب 3 : 179 ( باب صلاة الاستخارة ) . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 59 ، سنن الترمذي 2 : 207 - 371 ، سنن ابن ماجة 1 : 388 - 1231 ، سنن النسائي 3 : 224 ، الموطأ 1 : 136 - 19 و 20 نحوه . ( 3 ) الكافي 3 : 410 - 1 ، التهذيب 2 : 169 - 674 . ( 4 ) التهذيب 2 : 166 - 655 ، الإستبصار 1 : 293 - 1080 . ( 5 ) الكافي 3 : 410 - 2 ، الفقيه 1 : 238 - 1048 ، التهذيب 2 : 170 - 677 ، الاستبصار 1 : 294 - 1084 .